المادة 24 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000
للمجلس بناء على تنسيب مجلس الجامعة ، الموافقة على حصول الجامعة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة أي عجز ناتج عن عدم توافر السيولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026