المادة 25 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000

ترد الإيرادات المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية: أ-اذا اجازت ذلك أنظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها. ب- اذا كانت الإيرادات قد استوفيت خطأ أو دون حق ، ويتم ردها بموافقة مدير الشؤون المالية إذا لم تتجاوز ألف دينار ، أما إذا زاد المبلغ على ذلك فيتم رده بموافقة الرئيس بناء على تنسيب من مدير الشؤون المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة