المادة 25 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000
ترد الإيرادات المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:
أ-اذا اجازت ذلك أنظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
ب- اذا كانت الإيرادات قد استوفيت خطأ أو دون حق ، ويتم ردها بموافقة مدير الشؤون المالية إذا لم تتجاوز ألف دينار ، أما إذا زاد المبلغ على ذلك فيتم رده بموافقة الرئيس بناء على تنسيب من مدير الشؤون المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026