المادة 35 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000

ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية ، ويرتبط بالرئيس ، وتحدد مهام هذا الجهاز وواجباته بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة ، على أن يقدم مدير هذا الجهاز التقاريير الشهرية والسنوية عن أعماله إلى الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك