المادة 37 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000

يصدر الرئيس ، بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية ، تعليمات يحدد فيها الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية ، ومقاديرها وشروطها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة