المادة 37 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000
يصدر الرئيس ، بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية ، تعليمات يحدد فيها الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية ، ومقاديرها وشروطها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026