المادة 43 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000

على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية ، أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة ، أن يحفظها إما في البنك المعتمد أو في صندوق حديدي خاص في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة