المادة 43 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000
على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية ، أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة ، أن يحفظها إما في البنك المعتمد أو في صندوق حديدي خاص في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026