المادة 44 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000

إذا وقع إختلاس أو نقص في أموال الجامعة ، أو إذا حصل تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها ، فيلتزم الموظف المسؤول عن تلك الأموال والسجلات والدفاتر والقيود بإعلام مدير الشؤون المالية فوراً ، ليتولى بدوره تبليغ الرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة