المادة 45 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك التعليمات الخاصة بتنظيم العلاقة والارتباط بين الاجهزة المالية في الجامعة غير المرتبطة ادارياً بوحدة الشؤون المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة