المادة 45 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000
يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك التعليمات الخاصة بتنظيم العلاقة والارتباط بين الاجهزة المالية في الجامعة غير المرتبطة ادارياً بوحدة الشؤون المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026