المادة 13 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016

يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في الموازنة بناءً على أوامر صرف مالية يصدرها الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك