المادة 14 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016

أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية التعليمات الخاصة لتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وإجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وبيان الوثائق المقررة للصرف وطريقة تنظيم سندات الصرف وإعدادها وقيدها. ب- يتم الصرف بموجب المستندات المالية (سندات صرف) بعد تدقيقها وتوقيعها من مدير الشؤون المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة