المادة 18 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016

للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية، أن يوافق على أن تتضمن دعوة العطاء دفع سلفة مقدماً على حساب أي عطاء تمت إحالته، لا تزيد على (15%) خمسة عشر بالمائة من مقداره، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة، وتدرج فيها موافقته على إعطاء الرئيس حق مصادرة الكفالة دون إخطار أو إنذار عند إخلاله بالتزاماته، ويحدد الرئيس الطريقة التي تسترد بها السلفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك