المادة 19 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية أو حوالات مالية، ويجوز إجراء التحويلات دفعة واحدة، أو دفعات على الحساب، أو دفعات مقدماً، على أن تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والأوقات المحددة، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026