المادة 20 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016

إذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات التي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على (100) مائة دينار، بمستندات أو إيصالات لأي سبب من الأسباب، فعلى من قام بالإنفاق أن يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الإنفاق، وانه قد تم صرفه لمصلحة الجامعة أو لأعمال تتعلق بها، على أن تصدق هذه الشهادة من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة