المادة 21 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات، والحوالات المالية، والاعتمادات المستندية، وأي معاملات مالية تصدرها الجامعة، وصلاحياتهم وفئات تواقيعهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026