المادة 26 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016

ترد الإيرادات المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:- أ- إذا أجازت ذلك أنظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها. ب - إذا كانت الإيرادات قد استوفيت خطأً أو دون حق، ويتم ردها بموافقة مدير الشؤون المالية إذا لم تتجاوز ألف دينار. أما إذا زاد المبلغ على ذلك فيتم رده بموافقة الرئيس بناء على تنسيب من مدير الشؤون المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة