المادة 27 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
للمجلس بناءً على تنسيب من الرئيس، صرف سلفة من أموال الجامعة لتغطية نفقات أو خدمات عامة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة، على أن تسدد تلك السلف بموجب ملحق الموازنة أو من موازنة السنة التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026