المادة 28 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
للرئيس الموافقة على إصدار سلفة مالية لأي من الأغراض التالية:-
أ- سلفة سفر و إقامة للمبتعث في مهمة تتعلق بالجامعة أو للمكلف بإجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة، على أن تسدد بعد عودة المبتعث من السفر وانتهاء المكلف من مهمته.
ب- سلفة بعثة علمية أو دورة تدريبية أو تأمين صحي أو تكاليف طباعة أطروحة، أو نفقات تذاكر سفر أو أي نفقة أخرى مقررة وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على أن تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص الذي صرفت له.
ج- سلفة رواتب للذين يتم تعيينهم لأول مرة في الجامعة من أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين بعقود والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث أو التدريس والمعارين المعينين بعقود والموظفين وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تعيينهم، على أن لا تتجاوز السلفة ثلاثة أمثال الراتب الشهري الإجمالي ويتم سدادها من راتب الموظف الذي صرفت له سلفة على اثني عشر قسطاً ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت السلفة فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026