المادة 42 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016

لمدير الشؤون المالية حق تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام إلى الموظف المالي الذي تتطلب طبيعة عمله هذا التفويض على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة