المادة 43 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
على كل موظف تكون بحيازته سندات مالية أو أوراق تجارية ، أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة، أن يحفظها في البنك المعتمد أو في صندوق حديدي خاص في الجامعة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026