المادة 43 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016

على كل موظف تكون بحيازته سندات مالية أو أوراق تجارية ، أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة، أن يحفظها في البنك المعتمد أو في صندوق حديدي خاص في الجامعة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة