المادة 1 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

يسمى هذا النظام ( النظام المالي لأمانة عمان الكبرى لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة