المادة 1 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
يسمى هذا النظام ( النظام المالي لأمانة عمان الكبرى لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة