المادة 2 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون أمانة عمان .
الرئيس:رئيس الوزراء.
الأمانة:أمانة عمان الكبرى.
المجلس:مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة.
أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب
الأمين:
مقتضى الحال.
مدير المدينة:مدير المدينة المعين وفقا لأحكام القانون.
كل موظف يناط به تسلم أموال الأمانة أو أي أموال عامة أخرى أو حفظها أو إنفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود الموظف :المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المالي المقررة لذلك وكل موظف تناط به مهام إدارة أموال الأمانة وحسابات التكاليف والتحليل والتخطيط المالي.
المدة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون
السنة المالية:الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
الخطة السنوية للأمانة عن السنة المالية القادمة الموازنة:والتي تبين الإيرادات والنفقات المقدرة متضمنة الموازنات التأشيرية وجدول تشكيلات الوظائف.
قائمة تبين الوضع المالي للأمانة في نهاية السنة المالية تتضمن الموجودات الثابتة والمتداولة الميزانية :للأمانة والالتزامات الثابتة والمتداولة على الأمانة العمومية وتشمل قائمة المصروفات والإيرادات النقدية للسنة المالية ذاتها.
القوائم والبيانات المالية عن السنة المالية
الحسابالمنتهية المتضمنة الإيرادات والنفقات الفعلية :
الختاميمقارنة بما تم تقديره على الموازنة مع كافة الوثائق المعززة لها.
الضرائب والرسوم والعوائد والأرباح والفوائض
الإيرادات:
والمساعدات وأي أموال أخرى ترد للأمانة.
المبالغ المخصصة لمواجهة الالتزامات المتحققة
النفقات:
بموجب التشريعات المعمول بها.
المبالغ المقبوضة أو المقتطعة كوديعة لحساب
الأمانات:
مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين.
المبالغ التي تدفع للأمانة في حالات معينة لضمان التأمينات:حقوقها أو حقوق الغير وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام القانونية الخاصة بها.
الأوراق المالية والأوراق التجارية وتشمل الحوالات التحاويل:
المالية ووسائل الدفع المقبولة قانونا .
المبلغ الذي يصرف لإنجاز أعمال معينة أو لتغطية
السلفة:
التزامات أو نفقات نثرية أو نفقات طارئة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026