المادة 3 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- تتبع الأمانة في إجراءاتها المحاسبية مبدأ الأساس النقدي.
ب-على الأمانة التحول لتطبيق أساس الاستحقاق في إجراءاتها المحاسبية بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية وحوسبة كافة أنظمتها المالية وإجراءاتها المحاسبية خلال سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026