المادة 4 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ- مدير المدينة هو آمر الصرف في الأمانة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالها. ب- مدير المدينة هو المسؤول أمام الأمين عن معاملات الأمانة المالية والمحاسبية وعن تأمين إدارتها. ج- يلتزم مدير المدينة بالمهام التالية: - 1- التحقق من أن المعاملات المالية على اختلاف أنواعها في الأمانة منظمة وفقا لأحكام هذا النظام. 2- مراقبة استيفاء أموال الأمانة والعمل على تأمين تحصيلها في أوقاتها. 3- الإشراف على إدخال ما يدفع للأمانة أو يقيد لحسابها أو ما تنفقه من أموال على اختلاف أنواعها إيرادا أو مصروفا وقيدها في فصول الموازنة وموادها. 4- التحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الأمانة على اختلاف أنواعها وعلى التأمينات وقسائم الوصولات والرخص. 5- الإشراف على من يناط به استلام أموال الأمانة وإنفاقها من موظفي الأمانة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع تلاعب أو إهمال أو تقصير من خلال المراجعة والتدقيق الكافيين لذلك. 6- اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمراقبة عدم صرف أي مبلغ لم يرخص به في مستند الصرف وفق الأصول. 7- إعلام الأمين خطيا عن أي تجاوز في الإنفاق أو أي نقص يقع بسبب نفاد المخصصات. 8- إعداد خطة العمل السنوية للأمانة للسنة المالية التالية وإعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعها إلى الأمين قبل نهاية شهر أيلول الذي يسبق السنة المالية للموازنة. 9- إعداد خطة عمل وموازنة تأشيرية للأمانة للسنوات المالية الثلاث التي تلي سنة مشروع الموازنة السنوية وتقديمها إلى الأمين وفق آلية إعداد الموازنة الواردة في هذا النظام. 10- إعداد التقرير السنوي والميزانية العمومية والحساب الختامي ورفعها إلى الأمين قبل نهاية شهر آذار الذي يلي السنة المالية المنتهية. 11- تقديم التقارير المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالإيرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والإحصائيات على أن تكون معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة