المادة 4 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- مدير المدينة هو آمر الصرف في الأمانة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالها.
ب- مدير المدينة هو المسؤول أمام الأمين عن معاملات الأمانة المالية والمحاسبية وعن تأمين إدارتها.
ج- يلتزم مدير المدينة بالمهام التالية: -
1- التحقق من أن المعاملات المالية على اختلاف أنواعها في الأمانة منظمة وفقا لأحكام هذا النظام.
2- مراقبة استيفاء أموال الأمانة والعمل على تأمين تحصيلها في أوقاتها.
3- الإشراف على إدخال ما يدفع للأمانة أو يقيد لحسابها أو ما تنفقه من أموال على اختلاف أنواعها إيرادا أو مصروفا وقيدها في فصول الموازنة وموادها.
4- التحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الأمانة على اختلاف أنواعها وعلى التأمينات وقسائم الوصولات والرخص.
5- الإشراف على من يناط به استلام أموال الأمانة وإنفاقها من موظفي الأمانة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع تلاعب أو إهمال أو تقصير من خلال المراجعة والتدقيق الكافيين لذلك.
6- اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمراقبة عدم صرف أي مبلغ لم يرخص به في مستند الصرف وفق الأصول.
7- إعلام الأمين خطيا عن أي تجاوز في الإنفاق أو أي نقص يقع بسبب نفاد المخصصات.
8- إعداد خطة العمل السنوية للأمانة للسنة المالية التالية وإعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعها إلى الأمين قبل نهاية شهر أيلول الذي يسبق السنة المالية للموازنة.
9- إعداد خطة عمل وموازنة تأشيرية للأمانة للسنوات المالية الثلاث التي تلي سنة مشروع الموازنة السنوية وتقديمها إلى الأمين وفق آلية إعداد الموازنة الواردة في هذا النظام.
10- إعداد التقرير السنوي والميزانية العمومية والحساب الختامي ورفعها إلى الأمين قبل نهاية شهر آذار الذي يلي السنة المالية المنتهية.
11- تقديم التقارير المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالإيرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والإحصائيات على أن تكون معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026