المادة 16 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- على دائرة الموازنة في الأمانة إعداد التقارير المالية التالية والمتضمنة مؤشرات أداء مالية وفق مدد دورية محددة للمستويات الإدارية ذات العلاقة على أن تشمل مقارنة بين الموازنة الأصلية والمبالغ الفعلية وكافة المعلومات المتعلقة بالرصيد النقدي لدى البنوك وبأرصدة الأمانات والتأمينات والسلف بأنواعها وأرصدة الذمم المدينة و الذمم الدائنة وعلى أن تفصح هذه التقارير أيضاً عن الدين العام للأمانة ، وتشمل هذه التقارير ما يلي:-
1- التقارير الشهرية وتصدر خلال عشرة أيام بعد نهاية كل شهر.
2- التقارير المالية الربعية وتصدر خلال عشرة أيام بعد نهاية كل ربع سنة.
3- التقارير المالية نصف السنوية وتصدر بعد عشرة أيام من نهاية كل نصف سنة.
4- الحسابات الختامية وحساب القطع السنوي وجدول المناقلات على أن تصدر قبل نهاية الربع الأول من العام التالي.
ب- للأمانة إصدار التقارير المالية وفقا لأساس الاستحقاق المحاسبي.
ج- يحظر نشر أو توزيع أي معلومات أو بيانات أو تقارير إذا كان ذلك سيؤدي إلى الإضرار بمصالح الأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026