المادة 17 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ - لا يجوز الالتزام بالمخصصات المالية على اكثر من عام وإنما يتم الالتزام بكل سنة على حدة .
ب- لا يجوز الالتزام بالمخصصات المالية على موازنة العام ذاته إلا بعد التنسيق مع الوحدة المالية المختصة في الأمانة عن التدفقات النقدية البنكية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026