المادة 17 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ - لا يجوز الالتزام بالمخصصات المالية على اكثر من عام وإنما يتم الالتزام بكل سنة على حدة . ب- لا يجوز الالتزام بالمخصصات المالية على موازنة العام ذاته إلا بعد التنسيق مع الوحدة المالية المختصة في الأمانة عن التدفقات النقدية البنكية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة