المادة 18 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
يجب أن لا تتجاوز النفقات على الأشغال والخدمات المتكررة الوقوع المقدار الأقل مما خصص لها في موازنة السنة السابقة والموازنة التأشيرية للسنة اللاحقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026