المادة 24 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- يجب أن تكون المستندات ومعززات الصرف واضحة وصريحة العبارة وأن تكون مرفقة مع إجازة الصرف المستند إليها مشتملة على التفصيلات التالية:-
1- اسم صاحب المطالبة.
2- المواد أو الخدمات والأرقام والكميات والمسافات والأسعار.
3- الإشارة إلى العقود .
4- الإشارة إلى أرقام وتواريخ ومستندات الأمانات في حال ردها .
5 - الإشارة إلى الترخيص الخاص من أجل السلف أو المدفوعات غير الاعتيادية والنفقات الطارئة.
6- السلف أو أي مبالغ يجب استردادها ( مستند الفاتورة).
ب - تدرج المبالغ الواردة في المستندات جميعها كتابة ورقما.
ج- يجب أن لا تشتمل مستندات الدفع على أي تعديل بعد الطباعة وفي حال حدوث أي تعديل يجب أن يُ عتمد من جميع المصادقين على المستند بمن فيهم موظف وحدة التدقيق والرقابة الداخلية .
د- يجب أن يبين في مستند المصروفات فصل النفقات ومادتها حسب بنود الموازنة المصادق عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026