المادة 25 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
في الأحوال التي يقدم فيها موظفو الأمانة مطالبات مالية من أجل دفعات صغيرة دفعت من قبلهم فعليهم إبراز وصولاتها كمستندات فرعية واذا لم تبرز الوصولات فلا يجوز صرف هذه المطالبات المالية المذكورة ما لم يبينوا بصورة مقنعة أن الحصول عليها كان متعذرا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026