المادة 25 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

في الأحوال التي يقدم فيها موظفو الأمانة مطالبات مالية من أجل دفعات صغيرة دفعت من قبلهم فعليهم إبراز وصولاتها كمستندات فرعية واذا لم تبرز الوصولات فلا يجوز صرف هذه المطالبات المالية المذكورة ما لم يبينوا بصورة مقنعة أن الحصول عليها كان متعذرا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك