المادة 26 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
يحدد مقدار الاستحقاق النهائي للنفقة وفقا لما يلي:-
أ- شراء اللوازم والأموال المنقولة بتوافر ما يلي:-
1 - قرار الإحالة و عقد النفقة حسب طبيعة اللوازم.
2 - النسخة الأولى من مطالبة صاحب الاستحقاق على أن تشمل المبلغ والتاريخ والاسم الكامل والعنوان الواضح ورقم التسلسل والرقم الضريبي ما امكن ونوع اللوازم موقعة ومصدقة أصوليا من جهة الاختصاص.
3- ضبط استلام يفيد أن اللوازم أو الأموال المنقولة قد استلمت وفق شروط العقد موقعا ومصدقا أصوليا من لجنة الاستلام.
4- طلب مشترى محلي .
5 - جدول بالمواد التي يتم شراؤها بمقتضى أسعار أو أثمان متفق عليها بعقود خاصة تذكر هذه الأسعار والأثمان كما وردت في العقد وترتب أسماؤها كما هي مرتبة في الجدول المرفق بالعقد و المواد غير المذكورة صراحة في العقد تقدم بها قائمة حساب مستقلة ويعمل بها ملحق للعقد .
6- النسخة الأولى من مستندات الإدخالات موقعة حسب الأصول .
7 - شهادة براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل أو إضافة عبارة ( ومدير عام دائرة ضريبة الدخل إضافة الى وظيفته) إلى التحويل المالي الصادر إذا زادت القيمة على (1000) دينار.
8- شهادة فحص مخبري للوازم التي تتطلب طبيعتها ذلك.
9- كفالة صيانة عندما تتطلب شروط العقد ذلك .
10- كفالة حسن تنفيذ سارية المفعول بما يتفق و شروط العقد حتى الدفعة النهائية.
11- قرار اعتماد الغرامة بما فيها غرامة التأخير في التوريد و اختلاف المواصفة وغيرها من الغرامات المفروضة من الجهات أو اللجان صاحبة الاختصاص.
12- قرار اعتماد الدفعات المرحلية من المدير المختص وتعتمد الدفعة النهائية للعقد من مدير المدينة.
ب- أشغال الأمانة بتوافر ما يلي: -
1- قرار الإحالة وعقد النفقة حسب طبيعة الأشغال.
2- النسخة الأولى من مطالبة صاحب الاستحقاق على أن تشمل المبلغ والتاريخ والاسم الكامل والعنوان الواضح ورقم التسلسل والرقم الضريبي ما امكن ونوع الأشغال موقعة ومصدقة أصوليا من جهة الاختصاص.
3- جدول بالأعمال التي يتم تنفيذها بمقتضى أسعار أو أثمان متفق عليها بعقود خاصة تذكر هذه الأسعار والأثمان كما وردت في العقد وترتب أسماؤها كما هي مرتبة في الجدول المرفق بالعقد والأعمال غير المذكورة صراحة في العقد تقدم بها قائمة حساب مستقلة ويعمل بها ملحق للعقد.
4- شهادة براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل أو إضافة عبارة (ومدير عام دائرة ضريبة الدخل إضافة الى وظيفته) إلى التحويل المالي الصادر إذا زادت القيمة على (1000) دينار.
5- شهادة فحص مخبري للأشغال التي تتطلب طبيعتها ذلك.
6- كفالة صيانة عندما تتطلب شروط العقد ذلك.
7- كفالة حسن تنفيذ سارية المفعول بما يتفق و شروط العقد حتى الدفعة النهائية وتقديم بوليصة تأمين معتمدة من مدير المشروع.
8- قرار اعتماد الغرامة بما فيها غرامة التأخير في التوريد و اختلاف المواصفة وغيرها من الغرامات المفروضة من الجهات أو اللجان صاحبة الاختصاص.
9- قرار اعتماد الدفعات المرحلية من المدير المختص وتعتمد الدفعة النهائية للعقد من مدير المدينة .
10- حجز التأمينات المطلوبة على أن ترد مع الدفعة النهائية حسب مشروحات الجهات أو اللجان المختصة ويمكن ردها قبل ذلك التاريخ بموجب موافقة مدير المدينة مقابل تقديم كفالة بنكية بقيمة هذه التأمينات .
11- جدول بالكميات المنجزة والأقيسة يتضمن بيان الأعمال المنجزة وسعرها حسب العقد وقيمته موقعة من المختصين بذلك .
12- مخالصة مالية من المقاول تفيد أن قيمة المطالبة تمثل المستحقات النهائية وانه لم يبق له أي استحقاقات بموجب العقد.
ج- تقديم الخدمات بتوافر ما يلي:-
1- قرار الإحالة وعقد النفقة حسب طبيعة الخدمات.
2- النسخة الأولى من مطالبة صاحب الاستحقاق على أن تشمل المبلغ والتاريخ والاسم الكامل والعنوان الواضح ورقم التسلسل والرقم الضريبي ما أمكن ونوع الخدمات موقعة ومصدقة أصوليا من جهة الاختصاص.
3- محضر استلام أو تقرير حسب مقتضى الحال يفيد أن الخدمات التي تم التعاقد عليها قد أديّ ت أو استلمت وفق شروط العقد موقعة ومصدقة أصوليا من لجنة الاستلام.
4- شهادة براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل أو إضافة عبارة (ومدير عام دائرة ضريبة الدخل إضافة الى وظيفته) إلى التحويل المالي الصادر إذا زادت القيمة على (1000) دينار عند الدفعة النهائية إضافة إلى اقتطاع نسبة ضريبة الدخل المحددة بقانون ضريبة الدخل النافذ .
د- مياومات السفر الداخلي (محافظات المملكة التي تتطلب المبيت) بتوافر ما يلي: -
1- قرار من مدير المدينة بالموافقة على السفر لغايات العمل الرسمي.
2- بيان السفر المقرر مصدقا حسب الأصول من مدير المدينة.
3- بيان المسافات المقطوعة أو عدد السفرات والمراكز التي تم السفر منها واليها حسب النموذج المقرر مصدقا حسب الأصول من مدير المدينة.
ه- مياومات السفر خارج البلاد بتوافر ما يلي: -
1- قرار من لجنة الموارد البشرية بالسفر لغايات العمل الرسمي محددة بعدد الليالي من لجنة الموارد البشرية.
2- ختم الخروج والدخول على جواز السفر أو أي طريقة معتمدة أخرى لغايات التسديد.
و- علاوة النقل وبدل التنقلات تصرف حسب طبيعة العمل بتنسيب من اللجنة المشكلة لهذه الغاية وموافقة مدير المدينة.
ز- الرواتب بتوافر ما يلي:-
1- قرار التعيين .
2- براءة التشكيلات .
3- مطابقتها مع أحكام التشريعات النافذة .
ح- أجور العمال بتوافر ما يلي :-
1- قرار التعيين .
2- نموذج مراقبة الدوام اليومي مصدقا حسب الأصول .
ط- بدل العمل الإضافي بتوافر ما يلي :-
1- قرار المرجع المختص .
2- النموذج المقرر معبأ ومعتمداً من صاحب الاستحقاق ومصدقا حسب الأصول .
ي- علاوات الميدان بتوافر ما يلي :-
1- قرار المرجع المختص .
2- النموذج المقرر معبأ ومعتمداً من صاحب الاستحقاق ومصدقا حسب الأصول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026