المادة 27 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
تقبل الضمانات المالية والتأمينات بما فيها كفالات حسن التنفيذ وكفالات الصيانة وكفالات الأنقاض بموجب كفالة بنكية أو شيك مسحوب من البنك (مصدق) أو بموجب وصل نقدي بالقيمة المطلوبة وتعد الكفالة حسب التشريعات النافذة ومشروحات الدائرة المعنية بذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026