المادة 28 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
على الموظف المالي المختص الذي يقوم بالتدقيق في المستندات أن يرفض أي مطالبة لم تستوفِ المتطلبات الواردة في المادة (26) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة