المادة 31 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- ترد الإيرادات المقبوضة في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت مما يجوز استردادها قانونا.
2- اذا كانت قد استوفيت بطريق الخطأ.
ب- يقيد في حساب المصروفات وبناء على أسباب قانونية جميع ما يرد من الواردات التي جرى استيفاؤها على وجه الصحة ويستند في ذلك إلى مخصصات توضع لهذه الغاية في مادة مستقلة من أحد فصول نفقات الموازنة.
ج- يقيد في حسابات الرديات جميع المبالغ التي ترد من الواردات اذا استوفيت بطريق الخطأ .
د- ترد الرديات بقرار من الأمين وبتنسيب من مدير المدينة.
ه - لا ترد الإيرادات في جميع الأحوال بعد إتلاف إيصال المقبوضات المعزز لها إلاّ إذا أبرز صاحب العلاقة النسخة من الإيصال واعتمادها من الجهة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026