المادة 32 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ- كل مستند صرف يجب أن يدقق من الموظف المالي المختص وموظف التدقيق و موظف وحدة الرقابة الداخلية الذي يقوم بعملية التدقيق والمصادقة عليه قبل إجازته للصرف ويجب أن يختم مستند الصرف من المدقق الداخلي ومدقق وحدة الرقابة الداخلية والتدقيق بخاتم ذي تاريخ. ب- ترقم مستندات الصرف جميعها بالتسلسل من واحد فصاعدا بشكل سنوي حسب تواريخ دفع المبالغ وتقيد أرقام هذه المستندات في دفتر الصندوق. ج- على الموظف المالي الذي يقوم بإصدار التحاويل المالية أن يتحقق من أن مستند الصرف تم تنظيمه وفقا للأصول عند إحالته للصرف .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة