المادة 35 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
توضع الطوابع ويؤشر عليها صاحب الاستحقاق أو الموظف المالي المختص بأي طريقة تجعلها غير صالحه للاستعمال مرة أخرى حسب قانون رسوم طوابع الواردات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026