المادة 36 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ- تدفع الرواتب والأجور والعلاوات والحوافز المستحقة وغير المدفوعة عن فترات سابقة بموافقة المدير المختص. ب- تسترد الرواتب و الأجور والعلاوات والحوافز المدفوعة وغير المستحقة بموافقة مدير المدينة. ج- تحول الرواتب والأجور والعلاوات إلى البنك بموجب تفويض من الموظف أو المستخدم أو العامل يتضمن اسم البنك المحول إليه ورقم الحساب، ويجب أن يرتبط هذا التحويل بمستند صرف. د- يجوز تحويل الرواتب و الأجور إلكترونيا إلى البنوك المعتمدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة