المادة 36 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- تدفع الرواتب والأجور والعلاوات والحوافز المستحقة وغير المدفوعة عن فترات سابقة بموافقة المدير المختص.
ب- تسترد الرواتب و الأجور والعلاوات والحوافز المدفوعة وغير المستحقة بموافقة مدير المدينة.
ج- تحول الرواتب والأجور والعلاوات إلى البنك بموجب تفويض من الموظف أو المستخدم أو العامل يتضمن اسم البنك المحول إليه ورقم الحساب، ويجب أن يرتبط هذا التحويل بمستند صرف.
د- يجوز تحويل الرواتب و الأجور إلكترونيا إلى البنوك المعتمدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026