المادة 37 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ- يجوز إصدار مستند الصرف ( دفعة مقدمة ) باسم معتمد صرف لأي موظف مالي مختص لتوزيع الأموال نقدا على مستحقيها على نموذج أمر دفع النقود وأن تربط به نسخة من مستند الصرف وتسدد الدفعة بعد إعادة كشف الصرف موقع من مستحقيه ومعتمد الصرف حسب الأصول . ب - إذا وجد الموظف المالي معتمد الصرف أنه من المتعذر توزيع جميع النقود التي سحبها من الصندوق في غضون سبعة أيام فيجب عليه أن يعيد المستندات إلى الصندوق حالا ويرد الرصيد وترصد جميع هذه الرديات لحساب التأمينات في فصل التأمينات لتصرف لمستحقيها في حال المطالبة بها. ج- أي تقصير يقع من الموظف المالي المختص خلافاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يحسم المبلغ مباشرة من راتبه بقرار من المدير المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة