المادة 38 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- يقيد الموظف المالي المختص جميع المبالغ المدفوعة من قبله في دفتر الصندوق.
ب- يجب أن يقيد في دفتر الصندوق رقم وتاريخ كل تحويل تم صرفه من هذا النظام وكذلك اسم البنك الذي سحب عليه ويجب أن يقيد رقم وتاريخ كل إذن وتفاصيل ماهية المعاملة.
ج-على الموظف المالي المختص أن يتأكد من أن جميع التحاويل والأذونات قد قيدت في دفتر الصندوق يوم تسلمها .
د- على الموظفين الماليين المختصين اعتماد أو التوقيع على دفتر الصندوق إلكترونيا وبشكل شهري بعد أن يتحققوا من صحة حساباتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026