المادة 39 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ- التحاويل المالية المتعذر تسليمها للمستفيد خلال ستة أشهر من تاريخ سحبها لأي سبب كان تقبض قيمتها وتسجل أمانات باسم المستفيد في سجل الأمانات. ب- التحاويل المالية المسلمة للمستفيد ولم تقدم للصرف بعد ستة أشهر من تاريخ سحبها تقبض قيمتها كأمانات باسم المستفيد بعد إشعار البنك بعدم صرفها وإعادتها لصندوق الأمانة اذا قدمت للصرف. ج- اذا لم تتم المطالبة بالأمانات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها في سجلات الأمانات تحول إلى حساب الإيرادات ويجوز ردها لصاحب الاستحقاق بقرار من الأمين بعد تقديم الأسباب المبررة لعدم المطالبة بها خلال هذه المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك