المادة 40 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- يتم التوقيع على مستندات الصرف من المحاسب المدخل أو ساحب الفاتورة من الدائرة المعنية ومدقق مستند إدخال الفاتورة ويصادق على مستند إدخال الفاتورة من قبل أي رئيس قسم في دائرة الحسابات والمفوض بالإنفاق من مدير المدينة.
ب- يوقع مدير المدينة على المخاطبات الخارجية فيما يخص موظفي ومستخدمي وعمال الأمانة بما فيها البنوك والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمحاكم وشركات التمويل وغيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026