المادة 44 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ- ترد السلفة كاملة في التاريخ المعين في الأمر المختص بها أو قبل ذلك التاريخ. ب- السلفة الدائمة تبقى قابلة للاستعمال خلال مدة خدمة حاملها وتنتهي عند تغييره ويجب تسديدها حسب التعاميم الصادرة بهذا الخصوص. ج- على الموظف المالي المختص التحقق من أن السلفة التي تستحق في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول أو بعده سيجري تسديدها قبل نهاية السنة المالية. د- على الموظف حامل السلفة تسديد مستندات النفقات المدفوعة خلال السنة المالية من قبله ليتم إدخالها في حسابات تلك السنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة