المادة 44 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- ترد السلفة كاملة في التاريخ المعين في الأمر المختص بها أو قبل ذلك التاريخ.
ب- السلفة الدائمة تبقى قابلة للاستعمال خلال مدة خدمة حاملها وتنتهي عند تغييره ويجب تسديدها حسب التعاميم الصادرة بهذا الخصوص.
ج- على الموظف المالي المختص التحقق من أن السلفة التي تستحق في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول أو بعده سيجري تسديدها قبل نهاية السنة المالية.
د- على الموظف حامل السلفة تسديد مستندات النفقات المدفوعة خلال السنة المالية من قبله ليتم إدخالها في حسابات تلك السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026