المادة 45 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ- يقيد في قسيمة الوصل المقبوض مقابل السلفة المردودة مقدار ما ورد منها نقدا وما رد بتقديم مستندات بقيمته. ب- يعتبر الموظفون حاملو السلفة مسؤولين عن كل ما يؤدونه من دفعات غير مرخص بها أو غير صحيحة ولو قبلت المستندات من الموظف المالي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة