المادة 46 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- يعلم الموظف المالي المختص المدير المختص بأي تقصير من حامل السلفة في إجراء تسديدها في الوقت المعين لتسديدها ولا يعفى الموظف المالي المختص من مسؤوليته في اتخاذ الإجراءات في استرداد السلف المتأخرة.
ب- يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا شخصيا عن قيمتها وتعتبر دينا عليه حتى يتم تسديدها وإذا لم يسددها تحصل منه بجميع الطرق المتبعة لتحصيل السلف بما في ذلك الحسم من راتبه أو من مستحقاته بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب المدير المختص وبخلاف ذلك يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الأموال العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026