المادة 47 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
يقيد الموظف المالي المختص في سجل خاص ما يصرف وما يسترد من جميع السلف المستحقة حسب المقتضى ويذكر رقم امر السلفة في كل معاملة وتدون الحسابات بصورة تبين كل مبلغ مسترد على حدة وتساعد على معرفة الرصيد الباقي اذا كان هنالك رصيد بحيث يسهل التثبت من صحته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026