المادة 48 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ- يمسك الموظف المالي المختص سجلا للأمانات يحتوي على حساب منفرد باسم الشخص أو المقاول أو المشروع أو الخدمات التي من أجلها قبضت الأمانة وفتح حساب خاص بالأمانات في السجل الخاص بها . ب- تدون المبالغ التي ترد بشكل يسهل التثبت من صحة الرصيد. ج- يفتح حساب خاص في البنك للمبالغ المقبوضة كأمانات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة