المادة 63 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
على الموظف المالي المختص أو نظام القبض الإلكتروني (المحاسب الآلي) إعطاء وصولات عن كل مبلغ يدفع إليه ولا يعطى وصولات عن الرخص التي تعتبر وصلاً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026