المادة 64 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
على الموظف المالي المختص إعطاء وصولات وتسليم الرخص من دفاتر أو أوراق ذات قسائم مطبوعة عليها أرقام متسلسلة ويجوز استعمال تذاكر مطبوعة لأغراض معينة إذا تمت المصادقة على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026