المادة 65 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ-على الموظف المالي في حال إلغاء أي وصل أو رخصة تعتبر وصلا القيام بما يلي:-
1- كتابة سبب الإلغاء بصورة مختصرة على ظهر الأصول أو القسيمة.
2- إلصاق الوصل الملغى بالأصول أو القسيمة.
3- تقييد أرقام الوصولات أو الرخص الملغاة حسب الأصول بالتسلسل في الجدول أو في المستند المنظم بشكل جدول أو في دفتر الصندوق.
4- عدم إظهار قيد في (عمود النقد) وكتابة كلمة (ملغى) إزاء الرقم.
ب- يعتبر الموظف المالي المختص مسؤولاً عن أي إخلال بأي مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026