المادة 67 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- يقيد الموظف المالي المختص جميع المبالغ التي يقبضها بصفته الرسمية في دفتر الصندوق.
ب- يقيد في دفتر الصندوق رقم وتاريخ كل وصل مالي استلم واسم الدافع وطريقة الدفع والغاية من الدفع وتفاصيل ماهية المعاملة.
ج- على الموظف المالي المختص أن يتأكد من أن وصولات القبض قد قيدت في دفتر الصندوق يوم تسلمها .
د- على الموظفين الماليين المختصين التوقيع أو اعتماد دفتر الصندوق بشكل شهري بعد التحقق من صحة حساباتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026