المادة 67 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ- يقيد الموظف المالي المختص جميع المبالغ التي يقبضها بصفته الرسمية في دفتر الصندوق. ب- يقيد في دفتر الصندوق رقم وتاريخ كل وصل مالي استلم واسم الدافع وطريقة الدفع والغاية من الدفع وتفاصيل ماهية المعاملة. ج- على الموظف المالي المختص أن يتأكد من أن وصولات القبض قد قيدت في دفتر الصندوق يوم تسلمها . د- على الموظفين الماليين المختصين التوقيع أو اعتماد دفتر الصندوق بشكل شهري بعد التحقق من صحة حساباتهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة