المادة 68 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ-1- لا يجوز قبول التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية في المعاملات التي تترتب عليها براءة ذمة.
2- لا يجوز قبول التحاويل ممن سبق وان أعيد له شيك بسبب عدم كفاية الرصيد.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستثنى منها :-
1- التحاويل التي وقع عليها مدير البنك المحلي المسحوبة عليه والتي تعهد بقبولها .
2- التحاويل التي كفلت بكتاب موجه الى الأمين من مدير البنك المحلي التي سحبت عليه .
3- التحاويل الصادرة من الوزارات والمؤسسات الحكومية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026