المادة 70 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- يجوز قبول التحاويل ذات التاريخ اللاحق في حالة تقسيط الضرائب والرسوم والبدلات واي إيرادات أخرى تعود للأمانة فقط على أن يصدر الأمين تعليمات تفصيلية لعملية التقسيط وقبول الشيكات الآجلة ولا يجوز تقسيط الأمانات والتأمينات بأي حال من الأحوال .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز الاعتراف بالشيكات الآجلة كإيرادات إلا عند تحصيلها من البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026