المادة 71 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- يجب أن يكون لدى كل موظف مالي مختص خزانة حديدية تحت عهدته اذا كان من قابضي الأموال أو لديه تحاويل بنكية .
ب- يسأل الموظف الذي تكون مفاتيح الخزائن الحديدية المخصصة لحفظ النقود في عهدته عن موجوداتها.
ج- يخبر الموظف المالي المدير المختص فوراً عن أي خلل يطرأ على الخزائن الحديدية أو على مفاتيحها وعليه أن يبلغ ذلك إلى مدير المدينة.
د- على الموظفين الماليين المختصين فحص النقد في الخزائن الحديدية مرة كل شهر على الأقل وان يعلموا المدير المختص ومدير المدينة بأي نقص أو تباين يظهر لهم فيها.
ه- على الموظف الذي في عهدته مفتاح من مفاتيح الخزائن الحديدية المخصصة للنقد ويرغب في الغياب بشكل مؤقت تسليم المفتاح الذي في عهدته إلى الموظف البديل الذي يحدده المدير بشرط أن لا يسلم شخصا مفتاحين مطلقا ويثبت هذا التسليم بموجب محضر خطي موقع من المدير وأصحاب العلاقة.
و-1- توضع جميع المفاتيح الاحتياطية للخزائن الحديدية التي تخص الأمانة في رزم محكمة الربط ويبين الموظف الذي سلمها أرقام المفاتيح والخزائن الخاصة بها على ظاهر الرزم المذكورة وتحفظ في الأماكن التي يحددها المدير المختص بموافقة مدير المدينة ويمسك سجلاً لجميع هذه المفاتيح وتحفظ في الخزانة.
2- يتم تسلم هذه المفاتيح من لجنة يشكلها مدير المدينة لهذه الغاية.
ز- تستخدم المفاتيح من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية.
ح- كل نفقة تصرف بسبب فقد مفاتيح الخزائن الحديدية العائدة للأمانة يتحمل تكاليفها الموظف المالي المسؤول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026